ومن أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا  لا يصح أمانه لما بينا ( ولا يجوز أمان العبد المحجور  عند  أبي حنيفة  إلا أن يأذن له مولاه في القتال . وقال  محمد  يصح ) وهو قول  الشافعي  ،  وأبو يوسف  معه في رواية ، ومع  أبي حنيفة  في رواية  [ ص: 466 ]  لمحمد  قوله عليه الصلاة والسلام { أمان العبد أمان   } رواه  أبو موسى الأشعري  ، ولأنه مؤمن ممتنع فيصح أمانه اعتبارا بالمأذون له في القتال وبالمؤيد من الأمان ، فالإيمان لكونه شرطا للعبادة ، والجهاد عبادة ، والامتناع لتحقق إزالة الخوف به ، والتأثير إعزاز الدين وإقامة المصلحة في حق جماعة المسلمين ; إذ الكلام في مثل هذه الحالة ، وإنما لا يملك المسايفة لما فيه من تعطيل منافع المولى ولا تعطيل في مجرد القول .  ولأبي حنيفة  أنه محجور عن القتال فلا يصح أمانه لأنهم لا يخافونه فلم يلاق الأمان محله ،  [ ص: 467 ] بخلاف المأذون له في القتال لأن الخوف منه متحقق ، ولأنه إنما لا يملك المسايفة لما أنه تصرف في حق المولى على وجه لا يعري عن احتمال الضرر في حقه ، والأمان نوع قتال وفيه ما ذكرناه ; لأنه قد يخطئ بل هو الظاهر ، وفيه سد باب الاستغنام ، بخلاف المأذون لأنه رضي به والخطأ نادر لمباشرته القتال ، وبخلاف المؤبد لأنه خلف عن الإسلام فهو بمنزلة الدعوة إليه ، ولأنه مقابل بالجزية ولأنه مفروض عند مسألتهم ذلك ، وإسقاط الفرض نفع فافترقا .  [ ص: 468 ] ولو أمن الصبي وهو لا يعقل  لا يصح كالمجنون وإن كان يعقل وهو محجور عن القتال فعلى الخلاف ، وإن كان مأذونا له في القتال فالأصح أنه يصح بالاتفاق . 
     	
		
				
						
						
