( ) لأن الضرورة قد ارتفعت ، والإباحة باعتبارها ، ولأن الحق قد تأكد حتى يورث نصيبه ولا كذلك قبل الإخراج إلى دار الإسلام ( ومن فضل معه علف أو طعام رده إلى الغنيمة ) معناه إذا لم تقسم . وعن وإذا خرج المسلمون من دار الحرب لم يجز أن يعلفوا من الغنيمة ولا يأكلوا منها مثل قولنا . وعنه أنه لا يرد اعتبارا بالمتلصص . ولنا أن الاختصاص ضرورة الحاجة وقد زالت ، بخلاف المتلصص ; لأنه كان أحق به قبل الإحراز فكذا بعده ، وبعد القسمة تصدقوا به إن كانوا أغنياء ، وانتفعوا به إن كانوا محاويج [ ص: 492 ] لأنه صار في حكم اللقطة لتعذر الرد على الغانمين ، وإن كانوا انتفعوا به بعد الإحراز ترد قيمته إلى المغنم إن كان لم يقسم ، وإن قسمت الغنيمة فالغني يتصدق بقيمته والفقير لا شيء عليه لقيام مقام الأصل فأخذ حكمه . . الشافعي