[ ص: 496 ]   ( ولا يسهم إلا لفرس واحد    ) وقال  أبو يوسف    : يسهم لفرسين ، لما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لفرسين   } ولأن الواحد قد يعيا فيحتاج إلى الآخر ، ولهما { أن البراء بن أوس  قاد فرسين فلم يسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لفرس واحد   } ولأن القتال لا يتحقق بفرسين دفعة واحدة فلا يكون السبب الظاهر مفضيا إلى القتال عليهما فيسهم لواحد ، ولهذا لا يسهم لثلاثة أفراس ،  [ ص: 497 ] وما رواه محمول على التنفيل كما أعطى  سلمة بن الأكوع  سهمين وهو راجل  [ ص: 498 ]   ( والبراذين والعتاق سواء ) لأن الإرهاب مضاف إلى جنس الخيل في الكتاب ، قال الله تعالى { ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم    } واسم الخيل ينطلق على البراذين والعراب والهجين والمقرف إطلاقا واحدا ، ولأن العربي إن كان في الطلب والهرب أقوى فالبرذون أصبر وألين عطفا ، ففي كل واحد منهما منفعة معتبرة فاستويا . 
     	
		
				
						
						
