[ ص: 503 ]   ( وأما الخمس فيقسم على ثلاثة أسهم : سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل  يدخل فقراء ذوي القربى فيهم ويقدمون ، ولا يدفع إلى أغنيائهم ) وقال  الشافعي    : لهم خمس الخمس يستوي فيه غنيهم وفقيرهم ، ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويكون لبني هاشم  وبني المطلب  دون غيرهم  [ ص: 504 ] لقوله تعالى { ولذي القربى    } من غير فصل الغني والفقير . 
ولنا أن الخلفاء الأربعة الراشدين قسموه على ثلاثة أسهم على نحو ما قلناه وكفى بهم قدوة . وقال عليه الصلاة والسلام { يا معشر بني هاشم  إن الله تعالى كره لكم غسالة الناس وأوساخهم وعوضكم منها بخمس الخمس   } والعوض إنما يثبت في حق من يثبت في حقه المعوض وهم الفقراء .  [ ص: 505 ] والنبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم للنصرة ; ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام علل فقال : { إنهم لن يزالوا معي هكذا في الجاهلية والإسلام ، وشبك بين أصابعه   } دل على أن المراد من النصر قرب النصرة لا قرب القرابة .  [ ص: 506  -  507 ] قال ( فأما ذكر الله تعالى في الخمس  فإنه لافتتاح الكلام تبركا باسمه ، وسهم النبي عليه الصلاة والسلام سقط بموته كما سقط الصفي ) لأنه عليه الصلاة والسلام كان يستحقه برسالته ولا رسول بعده والصفي شيء كان عليه الصلاة والسلام يصطفيه لنفسه من الغنيمة مثل درع أو سيف أو جارية .  [ ص: 508 ] وقال  الشافعي    : يصرف سهم الرسول إلى الخليفة ، والحجة عليه ما قدمناه ( وسهم ذوي القربى كانوا يستحقونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالنصرة ) لما روينا . 
قال ( وبعد بالفقر ) قال العبد الضعيف عصمه الله : هذا الذي ذكره قول  الكرخي    . 
وقال  الطحاوي    : سهم الفقير منهم ساقط أيضا لما روينا من الإجماع ، ولأن فيه معنى الصدقة نظرا إلى المصرف فيحرمه كما حرم العمالة . 
وجه الأول  [ ص: 509 ] وقيل هو الأصح ما روي أن  عمر  رضي الله عنه أعطى الفقراء منهم ، والإجماع انعقد على سقوط حق الأغنياء ، أما فقراؤهم فيدخلون في الأصناف الثلاثة . 
     	
		
				
						
						
