[ ص: 510 ]   ( فصل في التنفيل ) 
قال ( ولا بأس بأن ينفل الإمام في حال القتال ويحرض به على القتال  فيقول " من قتل قتيلا فله سلبه " ويقول للسرية قد جعلت لكم الربع بعد الخمس ) معناه بعدما رفع الخمس لأن التحريض مندوب إليه ، قال الله تعالى  [ ص: 511 ]   { يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال    } وهذا نوع تحريض ، ثم قد يكون التنفيل بما ذكر وقد يكون بغيره ، إلا أنه لا ينبغي للإمام أن ينفل بكل المأخوذ لأن فيه إبطال حق الكل ، فإن فعله مع السرية جاز ; لأن التصرف إليه وقد يكون المصلحة فيه ( ولا ينفل بعد إحراز الغنيمة بدار الإسلام    ) لأن حق الغير قد تأكد فيه بالإحراز . قال ( إلا من الخمس ) لأنه لا حق للغانمين في الخمس  [ ص: 512 ]   ( وإذا لم يجعل السلب للقاتل فهو من جملة الغنيمة ، والقاتل وغيره في ذلك سواء ) وقال  الشافعي    : السلب للقاتل إذا كان من أهل أن يسهم له وقد قتله مقبلا لقوله عليه الصلاة والسلام { من قتل قتيلا فله سلبه   } والظاهر أنه نصب شرع لأنه بعثه له ، ولأن القاتل مقبلا أكثر غناء فيختص بسلبه إظهارا للتفاوت بينه وبين غيره . ولنا أنه مأخوذ بقوة الجيش فيكون غنيمة فيقسم الغنائم كما نطق به النص . وقال عليه الصلاة والسلام لحبيب بن أبي سلمة    { ليس لك من سلب قتيلك إلا ما طابت به نفس إمامك   } وما رواه يحتمل نصب الشرع ويحتمل التنفيل فنحمله على الثاني لما رويناه .  [ ص: 513  -  514 ] وزيادة الغناء لا تعتبر في جنس واحد كما ذكرناه . 
     	
		
				
						
						
