الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وجبرت اليمين على أكثر كسرها ، [ ص: 180 ] وإلا فعلى الجميع

التالي السابق


( و ) إن تعدد من يرث وقسمت الخمسون يمينا على الورثة بحسب أنصبائهم وانكسرت يمين منها ( جبرت ) بضم الجيم وكسر الموحدة أي كملت اليمين المنكسرة ( على أكبر كسرها ) أي اليمين ولو كان صاحب الكسر الكبير أقل عددا من الأيمان الصحيحة كابن وبنت ، فإذا قسمت الخمسون على ثلاثة عدد الرءوس خص الابن ثلاثة وثلاثون يمينا وثلث [ ص: 180 ] يمين ، والبنت ست عشرة يمينا وثلثا يمين ، فتجبر على الثلثين فتحلف البنت سبع عشرة يمينا والابن ثلاثة وثلاثين ، ويسقط عنه الثلث ، وهذا عند المشاحة في التكميل .

وأما عند التراضي فمن شاء التكميل كمل ولو قل كسره ، هذا مذهب المدونة . وفي المقدمات يكملها أكثرهم نصيبا فيكملها الابن في المثال المذكور ، وقيل تكمل على كل كسر فيكملها الابن والبنت فيه . ابن عرفة فإن انكسرت عليهم يمين بأجزاء مختلفة ففي جبرها على ذي الأكثر منها أو من الأيمان ، ثالثها على كل ذي كسر لها ولنقل ابن رشد غير معزو ومع غيره عن الموطإ من رواية يحيى خلاف رواية ابن القاسم وابن بكير ، ونقل ابن الحاجب مع كافي أبي عمر ، وقول ابن حارث اتفقوا على أنها لا تجبر على كل واحد منهم فتصير الأيمان أكثر من خمسين يقتضي نفي الثالث ( وإلا ) أي وإن لم يكن أكبر بأن استوت الكسور كثلاثة بنين ( ف ) تجبر ( على ) الكسور ( الجميع ) فيحلف كل ابن سبع عشر يمينا ويصير المجموع إحدى وخمسين يمينا ، فقولهم خمسين أي ما لم يكن انكساره وإلا فقد تزيد عليها يجبر الكسور ، فلو كانوا ثلاثين أو أربعين ابنا حلف كل واحد يمينين وصارت ستين في الأول وثمانين في الثاني




الخدمات العلمية