الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 430 ] وفسخ بيعه ، إن لم يعتق ; والولاء له : لمكاتب

[ ص: 430 ]

التالي السابق


[ ص: 430 ] ( و ) إن بيع المدبر ( فسخ ) بضم فكسر ( بيعه ) أي المدبر ( إن لم يعتق ) بضم التحتية وفتح الفوقية ، فإن أعتقه المشتري مضى بيعه وإعتاقه ( و ) يكون ( الولاء له ) أي لمشتريه الذي أعتقه في حياة سيده ، فإن أعتقه بعد موته فلا يمضي لانعقاد ولائه لسيده ، سواء حمل ثلثه جميعه وعتق المدبر كله أو حمل بعضه ، وأعتق لانعقاد ولائه لمدبره قبل عتق المشتري فلا ينتقل له بعد تقرره لمدبره . الجلاب من باع مدبره فسخ بيعه ، فإن أعتقه مبتاعه قبل فسخ بيعه ففيه روايتان ، إحداهما : أن عتقه نافذ غير مردود ، وهذا قول ابن القاسم ، ويستحب لبائعه جعل فضل ثمنه عن قيمته في مدبر مثله . وشبه في منع البيع وفسخه إن لم يعتق ومضيه إن أعتق فقال ( ك ) بيع ( المكاتب ) فلا يجوز ، ويفسخ إن وقع إن لم يعتق فيها لاتباع رقبة المكاتب ، فإن بيعت رد بيعها ما لم يفت بعتق ، وولاؤه لمعتقه




الخدمات العلمية