الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 436 ] وأنت حر بعد موتي وموت فلان : عتق من الثلث أيضا ، ولا رجوع له ، وإن قال بعد موت فلان بشهر : فمعتق لأجل من رأس المال

التالي السابق


( و ) إن قال السيد لرقيقه ( أنت حر بعد موتي وموت فلان عتق ) الرقيق ( من الثلث أيضا ) أي كما يعتق منه الذي علق عتقه على موته فقط إن حمله ، وإلا فمحمله ( و ) تدبيره لازم لسيده ( لا رجوع له فيه ) فيها لمالك " رضي الله عنه " إذا قال لعبده : أنت حر بعد موتي وموت فلان فهو من الثلث . ابن القاسم كأنه قال : إن مات فلان فأنت حر بعد موتي ، وإن مت فأنت حر بعد موت فلان ، وقاله أشهب . ابن يونس يريد ولا رجوع له فيه بذكر الأجنبي فيه : وهي كمسألة الرقبى . اللخمي إن قال أنت حر بعد موتي وموت فلان كان حرا من الثلث ، فإن مات السيد آخرهما ، ولم يحمله الثلث عتق منه ما حمله الثلث ورق الباقي ، وإن مات السيد أولا خير الورثة في عتق باقيه ولهم الخدمة حتى يموت فلان أو يعتق منه ما حمل الثلث بتلا ويرق الباقي . ابن عاشر انظر كيف عينوا هنا أنه تدبير لازم مع قولهم في نظيرتها ، بل هي أحرى منها أنها وصية حتى ينوي التدبير أو يعلق ، وهي قوله : أنت حر بعد موتي ، ولم يرده ولم يعلقه ، ويجاب بأنه لما علق عتقه هنا على موت أجنبي لم يحمل على الوصية لأنها لا تعلق عليه ، ولم يجعل من العتق لأجل لتعليقه على موته ، وهو لا يعلق عليه .

( و ) إن قال لرقه ( أنت حر بعد موت فلان بشهر ) مثلا ( ف ) هو ( معتق ) بفتح التاء ( لأجل ) لا مدبر فيعتق ( من رأس ) أي جميع ( المال ) إن كان السيد صحيحا حين قال ذلك ، فإن كان مريضا فمن الثلث لأن تبرعات المريض كلها منه . ابن يونس مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما من قال لعبده في صحته أنت حر بعد موت فلان أو بعد موته بشهر فهو معتق إلى أجل من رأس المال ، ولا يلحقه دين ، وإن مات سيده قبل موت [ ص: 437 ] فلان فيخدم العبد الورثة إلى موت فلان أو إلى تمام شهر عقب موته إن كان قاله ويخرج من رأس المال ، ولو قاله السيد في مرضه عتق العبد في الثلث إلى أجله ويخدم الورثة حتى يتم الأجل ، ثم هو حر ، وإن لم يحمله الثلث خير الورثة في إنفاذ الوصية وعتق محمل الثلث من العبد بتلا . مالك " رضي الله عنه " من أحال في وصيته على ثلثه ، وضاق عنها خير ورثته في إنفاذ وصيته ، فإن أبوا إنفاذها يقال لهم : سلموا ثلثي مال الميت إلى أهل الوصايا أو أنفذوا ما قاله الميت ، والله سبحانه وتعالى أعلم .




الخدمات العلمية