الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
والثلث لأم وولديها فأكثر ; [ ص: 608 ] وحجبها من الثلث للسدس : ولد وإن سفل ، وأخوان ، أو أختان مطلقا [ ص: 609 ] ولها ثلث الباقي في زوج وأبوين ، وزوجة وأبوين ،

التالي السابق


( و ) من ذي ( الثلث ) وهو فرض ( الأم ) للميت الذي ليس له فرع وارث ولا عدد من الإخوة ( و ) فرض ( ولديها ) أي أخوي الميت من أمه فقط ( فأكثر ) منهما ولا [ ص: 608 ] يفضل ذكرهم أنثاهم ولا يعصبها ويرثون مع من أدلوا به ويحجبونه مع حجبهم بغيره ولو أحدهم السدس لقوله تعالى

{ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث } وأجمعوا على أن هذه الآية في الإخوة لأم ، والآية التي في آخر السورة في الإخوة لأب . شب وبقي على المصنف من أصحاب الثلث الجد في بعض أحواله وانظر مواهب القدير . ( وحجبها ) أي الأم عن الثلث ( للسدس ولد ) للميت أو لابنه ذكر أو أنثى واحدا ومتعددا إن علا ، بل ( وإن سفل ) بشرط كونه وارثا ( و ) حجبها أيضا ( أخوان أو أختان ) للميت ( مطلقا ) عن تقييدهما بكونهما شقيقين لقوله تعالى { فإن كان له إخوة [ ص: 609 ] فلأمه السدس } انظر مواهب القدير ( ولها ) أي الأم ( ثلث الباقي ) بعد فرض الزوج أو الزوجة ( في زوج ) وأبوين أصلها اثنان مقام نصف الزوج ، والباقي بعده واحد لا ثلث له ، فتضرب ثلاثة مقام الثلث في اثنين بستة فللزوج واحد في ثلاثة بثلاثة وللأم ثلث الباقي واحد وللأب الباقي وصورتها هكذا : ( أو ) في ( زوجة وأبوين ) أصلها أربعة مقام فرض الزوجة ، ومنه تصح فللزوجة واحد للأم ثلث الباقي واحد وللأب الباقي ، وصورتها هكذا . روي عن عكرمة أن ابن عباس رضي الله عنهما أرسل إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه يسأله يسأل عن زوج وأبوين فقال للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي ، فقال له ابن عباس رضي الله عنه تجده في كتاب الله تعالى أو تقوله برأيك ، فقال أقوله برأيي لا أفضل أما على أب ، وقال ابن عباس للأم الثلث في المسألتين لقوله تعالى { فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه [ ص: 610 ] الثلث } ، ووافقه شريح وداود .

ابن عباس رضي الله عنه لم أجد في كتاب الله تعالى ثلث ما بقي ، وأرسل إلى زيد بن ثابت فقال له أقال الله تعالى للأم ثلث ما بقي ، أو قال لأمه الثلث فرد إليه زيد رضي الله عنه إنما ذكر الله تعالى رجلا يرثه أبواه فأعطى الأم الثلث والأب الثلثين ، فإذا دخلت امرأة معهما فلها الربع ، وما بقي فعلى ما قال الله تعالى فأرسل إليه ابن عباس ، أرأيت من زعم أن للأم الثلث أكذب على الله تعالى ، فقال زيد رضي الله تعالى عنه لا أقول كذب على الله تعالى ، ولكن ليفرض ابن عباس رضي الله تعالى عنهما برأيه وأفرض أنا بالذي أرى ، ورأى الجمهور أن أخذها الثلث فيهما يؤدي إلى مخالفة القواعد ; لأنها إذا أخذت ثلثا المال مع الزوج لزم أخذها مثلي حظ الأب ، ومع الزوجة لزم أن حظه ليس مثلي حظها ، فخصصوا القرآن بالقواعد ; لأنها قطعية ، ودلالته على المعاني المتبادرة منه ليست قطعية ، ولقب الفرضيون هاتين المسألتين بالغراوين لأن الأم غرت فيهما بتسمية نصيبها ثلثا وهو سدس في الأولى وربع في الثانية

.



الخدمات العلمية