4685 4686 4687 4688 4689 4691 ص: وكان من الحجة لهم في ذلك أن - رضي الله عنه - قد روى ذلك عن النبي -عليه السلام- كما رواه أبا هريرة ابن عمر، وزاد عليه شيئا بين كيف حكم ما بقي من العبد بعد نصيب المعتق.
حدثنا قال: ثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان، ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة النضر بن أنس ، عن ، عن بشير بن نهيك ، عن النبي -عليه السلام- قال: " أبي هريرة فعليه خلاصه كله في ماله، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه". من أعتق نصيبا -أو شركا- له في مملوك .
حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، أبان بن يزيد ، عن .... فذكر بإسناده مثله. قتادة
حدثنا فهد ، قال: ثنا قال: حدثني عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث بن سعد، ، عن جرير بن حازم .... فذكر بإسناده مثله. قتادة
حدثنا روح بن الفرج ، قال: ثنا قال: ثنا يوسف بن عدي، عبد الرحمن بن سليمان الرازي ، عن ، عن حجاج بن أرطاة .. فذكر بإسناده مثله. قتادة
حدثنا محمد بن النعمان ، قال: ثنا قال: ثنا الحميدي، ، عن سفيان بن عيينة سعيد بن أبي عروبة، ويحيى بن صبيح ، عن .... فذكر بإسناده مثله. قتادة
فكان هذا الحديث فيه ما في حديث ابن عمر، وفيه وجوب السعاية على العبد إذا كان معتقه معسرا.