4704  4705  4706  4707 ص: وقد روي عمن بعد رسول الله -عليه السلام- من أصحابه وتابعيهم - رضي الله عنهم - ما يوافق هذا أيضا. 
حدثنا  يزيد بن سنان،  قال: ثنا  أبو عاصم  ، عن  أبي عوانة  ، عن  الحكم  ، عن  إبراهيم  ، عن  الأسود  ، عن  عمر   - رضي الله عنه - قال: " من ملك ذا رحم محرم فهو حر".   ) . 
 [ ص: 109 ] حدثنا  أبو بكرة،  قال: ثنا  روح بن عبادة،  قال: ثنا  شعبة،  قال: ثنا  سفيان الثوري  ، عن  سلمة بن كهيل  ، عن المستورد: "  أن رجلا زوج ابن أخيه مملوكته، فولدت له أولادا، فأراد أن يسترق أولادها، فأتى ابن أخيه  عبد الله بن مسعود،  فقال: إن عمي زوجني وليدته، وإنها ولدت لي أولادا، فأراد أن يسترق ولدي، فقال عبد الله:   : ( كذب، ليس له ذلك". 
حدثنا أحمد بن الحسن  ، قال: ثنا  أسباط بن محمد،  قال: ثنا  سفيان الثوري  ، عن إسماعيل بن أمية  ، عن  عطاء بن أبي رباح  قال: " إذا ملك الرجل عمته أو خالته أو أخاه أو أخته، فقد عتقوا وإن لم يعتقهم".  ) . 
حدثنا محمد بن خزيمة  ، قال: ثنا  حجاج،  قال: ثنا  حماد  ، قال:   -أبو جعفر:  أظنه- عن  حجاج  ، عن  عطاء   والشعبي  ، مثله. 
قال: وقال إبراهيم: "   : ( لا يعتق إلا الوالد والولد". 
فلما روينا عن رسول الله -عليه السلام- ما روينا ووافق ذلك ما روينا عمن ذكرنا من أصحابه وتابعيهم، ولم نعلم في ذلك خلافا عن مثلهم - وجب القول بما روي عنهم من ذلك، وترك خلافه. 
وهذا قول  أبي حنيفة   وأبي يوسف  ومحمد   -رحمهم الله-. 
     	
		
				
						
						
