4729 ص: وكان من الحجة لهم في الحديث الأول أن رسول الله -عليه السلام- لعبد بن زمعة: هو لك يا عبد. ولم يقل: هو أخوك. فقد يجوز أن يكون أراد بقوله: "هو لك" أي: هو مملوك لك بحق ما لك عليه من اليد، ولم يحكم في نسبه بشيء، والدليل على ذلك أن رسول الله -عليه السلام- قد إنما قال [ ص: 133 ] بالحجاب منه، سودة بنت زمعة فلو كان النبي -عليه السلام- قد جعله أمر ابن زمعة إذا لما حجب بنت زمعة منه; لأنه -عليه السلام- ومن صلتها التزاور، فكيف يجوز أن يأمرها بالحجاب منه وقد جعله أخاها؟! هذا لا يجوز عليه، وكيف يجوز ذلك عليه وهو يأمر لم يكن يأمر بقطع الأرحام; بل كان يأمر بصلتها، - رضي الله عنها - أن تأذن لعمها من الرضاعة عليها، ثم يحجب عائشة ممن قد جعله أخا لها وابن أبيها؟! سودة
لكن وجه ذلك عندنا -والله أعلم-: أنه لم يكن حكم فيه بشيء غير اليد التي جعله بها لعبد، ولسائر ورثة زمعة، دون سعد. .