4730 ص: فإن قال قائل: إنما كان أمرها بالحجاب منه لما كان رأى من شبهه بعتبة كما في حديث - رضي الله عنها -. عائشة
قيل له: هذا لا يجوز أن يكون كذلك; لأن وجود ولا يجب بعدمه انتفاء النسب، ألا يرى أن الرجل الذي قال لرسول الله -عليه السلام-: الشبه لا يجب به ثبوت النسب، "إن امرأتي ولدت غلاما أسود" فقال له رسول الله -عليه السلام-: "هل لك من إبل؟" فقال: نعم. فقال: "ما ألوانها؟ " فذكر كلاما، قال: "فهل فيها [ ص: 138 ] من أورق؟ " ؟ قال: إن فيها لورقا، قال: "مما ترى ذلك جاءها؟ " قال: من عرق نزعه، . فقال رسول الله -عليه السلام-: "ولعل هذا عرق نزعها".
وقد ذكرنا هذا بإسناده في باب اللعان، فلم يرخص له رسول الله -عليه السلام- في نفيه لبعد شبهه منه، ولا منعه من إدخاله على بناته وحرمه، بل ضرب له مثلا أعلمه أن الشبه لا يوجب ثبوت الأنساب، وأن عدمه لا يجب به انتفاء الأنساب، فكذلك ابن وليدة زمعة، ؛ لو كان وطء زمعة لأمه يوجب ثبوت نسبه منه إذا لما كان لبعد شبهه منه معنى، ولو كان نسبه منه ثابتا لدخل على بناته كما يدخل عليهن غيره من بنيه.