5884 5885 ص: فمما روي في نسخ الربا: ما حدثنا سليمان بن شعيب ، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال: ثنا ، عن شعبة ، عن منصور ، عن الأعمش ، عن أبي الضحى ، عن مسروق - رضي الله عنها - قالت: " عائشة حرم التجارة في بيع الخمر". . لما نزلت الآيات التي في آخر سورة البقرة، قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقرأهن على الناس، ثم
حدثنا أحمد بن داود ، قال: ثنا قال: ثنا مسدد، ، عن يحيى ، قال: حدثني شعبة ، عن منصور ، عن مسلم ، عن مسروق مثله. عائشة
فلما وحرم بيع اللبن في الضروع، فدخل في ذلك النهي عن النفقة التي يملك بها المنفق لبنا في الضروع، وتلك النفقة فغير موقوف على مقدارها، واللبن كذلك أيضا، فارتفع بنسخ الربا أن تجب النفقة على المرتهن بالمنافع التي تجب له عوضا منها، وباللبن الذي يحتلبه فيشربه. حرم الربا حرمت أشكاله، وردت الأشياء المأخوذة إلى أبدالها المتساوية لها،