5886 ص: وقد حدثنا فهد ، قال: ثنا ، قال: ثنا أبو نعيم ، عن الحسن بن صالح ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، قال: " الشعبي . لا ينتفع من الرهن بشيء".
فهذا الشعبي يقول هذا، وقد روى عن أبي هريرة، عن النبي -عليه السلام- ما ذكرنا، أفيجوز عليه أن يكون أبو هريرة يحدثه عن النبي -عليه السلام- بذلك، ثم يقول هو بخلافه ولم يثبت النسخ عنده؟! لئن كان ذلك كذلك فلقد صار متهما في رأيه، وإذا كان متهما في رأيه كان متهما في روايته، وإذا ثبتت له العدالة في روايته ثبتت له العدالة في ترك خلافها، فإن وجب سقوط أحد الأمرين وجب سقوط الآخر، والمحتج علينا بحديث أبي هريرة هذا يقول: من روى حديثا عن النبي -عليه السلام- فهو أعلم بتأويله، فكان يجيء على أصله، ويلزمه في قوله أن يقول: لما قال الشعبي ما ذكرنا مما يخالف ما روى عن أبي هريرة عن النبي -عليه السلام-: كان ذلك دليلا على نسخه.