5890 5891 5892 5893 ص: وقد قال أهل العلم في تأويل قول رسول الله -عليه السلام- غير ما ذكرت:
حدثنا علي بن عبد العزيز -فيما أعلم، فإن لم يكن فقد دخل فيما كان إجازة لي- قال: ثنا أبو عبيد، قال: ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم: "في رجل دفع إلى رجل رهنا، وأخذ منه دراهم وقال: إن جئتك بحقك إلى كذا وكذا، وإلا فالرهن لك بحقك. فقال إبراهيم: لا يغلق الرهن". قال أبو عبيد: فجعله جوابا لمسألته.
وقد روي عن طاوس نحو من هذا، بلغني ذلك عن ابن عيينة عن عمرو، عن طاوس. قال: وأخبرني عبد الرحمن بن مهدي ، عن مالك بن أنس وسفيان بن سعيد: " أنهما كانا يفسرانه على هذا التفسير".
حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، عن ابن وهب ، عن مالك بن أنس بذلك أيضا.
حدثنا فهد ، قال: ثنا أبو اليمان ، قال: أنا شعيب ، عن الزهري ، قال: سمعت ابن المسيب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يغلق الرهن". .
فبذلك يمنع صاحب الرهن من أن يبتاعه من الذي رهنه عنده حتى يباع من غيره، فذهب الزهري أيضا . في ذلك الغلق إلى أنه في البيع لا في الضياع.
[ ص: 167 ] فهؤلاء المتقدمون يقولون بما ذكرنا.


