5890 5891 5892 5893 ص: وقد قال أهل العلم في تأويل قول رسول الله -عليه السلام- غير ما ذكرت:
حدثنا -فيما أعلم، فإن لم يكن فقد دخل فيما كان إجازة لي- قال: ثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا أبو عبيد، ، عن جرير ، عن مغيرة "في رجل دفع إلى رجل رهنا، وأخذ منه دراهم وقال: إن جئتك بحقك إلى كذا وكذا، وإلا فالرهن لك بحقك. فقال إبراهيم: إبراهيم: لا يغلق الرهن". قال أبو عبيد: فجعله جوابا لمسألته.
وقد روي عن طاوس نحو من هذا، بلغني ذلك عن عن ابن عيينة عمرو، عن طاوس. قال: وأخبرني ، عن عبد الرحمن بن مهدي مالك بن أنس أنهما كانا يفسرانه على هذا التفسير". وسفيان بن سعيد: "
حدثنا ، عن يونس بن عبد الأعلى ، عن ابن وهب بذلك أيضا. مالك بن أنس
حدثنا فهد ، قال: ثنا أبو اليمان ، قال: أنا ، عن شعيب ، قال: سمعت الزهري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ابن المسيب لا يغلق الرهن". .
فبذلك يمنع صاحب الرهن من أن يبتاعه من الذي رهنه عنده حتى يباع من غيره، فذهب الزهري أيضا . في ذلك الغلق إلى أنه في البيع لا في الضياع.
[ ص: 167 ] فهؤلاء المتقدمون يقولون بما ذكرنا.