5896 ص: وقد زعم هذا المخالف لنا أن من روى حديثا عن رسول الله -عليه السلام- فهو أعلم بتأويله، حتى قال في حديث ابن عباس الذي رواه سيف ، عن قيس بن سعد ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس: "أن رسول الله -عليه السلام- قضى باليمين [ ص: 172 ] مع الشاهد -قال عمرو: : في الأموال" فجعل هو قول عمرو بن دينار هذا وتأويله له حجة ودليلا له أن ذلك الحكم في الأموال دون سائر الأشياء، فلئن كان قول عمرو بن دينار هذا وتأويله تجب به حجة، فإن قول سعيد بن المسيب الذي ذكرنا وتأويله فيما روى أحرى أن يكون حجة.


