5897  5898  5899  5900 ص: وقد روي عن أئمة أصحابه خلاف ذلك أيضا. 
حدثنا  ابن مرزوق،  قال: ثنا  أبو عاصم  ، عن  أبي العوام -يعني عمران بن داور-  عن  مطر  ، عن  عطاء  ، عن  عبيد بن عمير: "  ، أن  عمر بن الخطاب   - رضي الله عنه - قال في الرجل يرتهن الرهن فيضيع،  قال: إن كان بأقل ردوا عليه، وإن كان بأفضل فهو أمين في الفضل". 
حدثنا نصر بن مرزوق  ، قال: ثنا الخصيب بن ناصح  ، قال: ثنا  يزيد بن هارون  ، عن  إسرائيل  ، عن عبد الأعلى الثعلبي  ، عن  محمد بن الحنفية،  أن  عليا   - رضي الله عنه - قال:  "إذا رهن الرجل الرجل رهنا، فقال له المعطي: لا أقبله إلا بأكثر مما أعطيك، فضاع رد عليه الفضل، وإن رهنه وهو أكثر مما أعطى بطيب نفس من الراهن فضاع فهو بما فيه". 
حدثنا نصر  ، قال: ثنا الخصيب،  قال: ثنا  حماد بن سلمة  ، عن  قتادة  ، عن  خلاس،  أن  عليا   - رضي الله عنه - قال: " إذا كان في الرهن فضل فأصابته جائحة فهو بما فيه، وإن لم تصبه جائحة واتهم فإنه يرد الفضل". 
حدثنا أحمد بن داود  ، قال: ثنا أبو عمر الحوضي  ، قال: ثنا  همام  ، عن  قتادة  ، عن  الحسن  ،  وخلاس بن عمرو  ، أن  عليا   - رضي الله عنه - قال في الرهن: "يترادان الزيادة والنقصان جميعا، فإن أصابته جائحة برئ".  . 
فهذا عمر   5 وعلي   - رضي الله عنهما - قد أجمعا أن الرهن الذي قيمته الدين يضيع بالدين، وإنما اختلافهما فيما زاد من قيمة الرهن على مقدار الدين، فقال عمر   - رضي الله عنه - هو أمانة، وقال علي   - رضي الله عنه - ما قد رويناه عنه في حديث نصر  وأحمد بن داود.   . 
     	
		 [ ص: 174 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					