5897 5898 5899 5900 ص: وقد روي عن أئمة أصحابه خلاف ذلك أيضا.
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم ، عن أبي العوام -يعني عمران بن داور- عن مطر ، عن عطاء ، عن عبيد بن عمير: " ، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال في الرجل يرتهن الرهن فيضيع، قال: إن كان بأقل ردوا عليه، وإن كان بأفضل فهو أمين في الفضل".
حدثنا نصر بن مرزوق ، قال: ثنا الخصيب بن ناصح ، قال: ثنا يزيد بن هارون ، عن إسرائيل ، عن عبد الأعلى الثعلبي ، عن محمد بن الحنفية، أن عليا - رضي الله عنه - قال: "إذا رهن الرجل الرجل رهنا، فقال له المعطي: لا أقبله إلا بأكثر مما أعطيك، فضاع رد عليه الفضل، وإن رهنه وهو أكثر مما أعطى بطيب نفس من الراهن فضاع فهو بما فيه".
حدثنا نصر ، قال: ثنا الخصيب، قال: ثنا حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن خلاس، أن عليا - رضي الله عنه - قال: " إذا كان في الرهن فضل فأصابته جائحة فهو بما فيه، وإن لم تصبه جائحة واتهم فإنه يرد الفضل".
حدثنا أحمد بن داود ، قال: ثنا أبو عمر الحوضي ، قال: ثنا همام ، عن قتادة ، عن الحسن ، وخلاس بن عمرو ، أن عليا - رضي الله عنه - قال في الرهن: "يترادان الزيادة والنقصان جميعا، فإن أصابته جائحة برئ". .
فهذا عمر 5 وعلي - رضي الله عنهما - قد أجمعا أن الرهن الذي قيمته الدين يضيع بالدين، وإنما اختلافهما فيما زاد من قيمة الرهن على مقدار الدين، فقال عمر - رضي الله عنه - هو أمانة، وقال علي - رضي الله عنه - ما قد رويناه عنه في حديث نصر وأحمد بن داود. .
[ ص: 174 ]


