5897 5898 5899 5900 ص: وقد روي عن أئمة أصحابه خلاف ذلك أيضا.
حدثنا قال: ثنا ابن مرزوق، ، عن أبو عاصم عن أبي العوام -يعني عمران بن داور- ، عن مطر ، عن عطاء ، أن عبيد بن عمير: " - رضي الله عنه - قال في عمر بن الخطاب قال: إن كان بأقل ردوا عليه، وإن كان بأفضل فهو أمين في الفضل". الرجل يرتهن الرهن فيضيع،
حدثنا نصر بن مرزوق ، قال: ثنا الخصيب بن ناصح ، قال: ثنا ، عن يزيد بن هارون ، عن إسرائيل عبد الأعلى الثعلبي ، عن أن محمد بن الحنفية، - رضي الله عنه - قال: "إذا رهن الرجل الرجل رهنا، فقال له المعطي: لا أقبله إلا بأكثر مما أعطيك، فضاع رد عليه الفضل، وإن رهنه وهو أكثر مما أعطى بطيب نفس من الراهن فضاع فهو بما فيه". عليا
حدثنا نصر ، قال: ثنا الخصيب، قال: ثنا ، عن حماد بن سلمة ، عن قتادة أن خلاس، - رضي الله عنه - قال: " إذا كان في الرهن فضل فأصابته جائحة فهو بما فيه، وإن لم تصبه جائحة واتهم فإنه يرد الفضل". عليا
حدثنا أحمد بن داود ، قال: ثنا أبو عمر الحوضي ، قال: ثنا ، عن همام ، عن قتادة ، الحسن ، أن وخلاس بن عمرو - رضي الله عنه - قال في الرهن: "يترادان الزيادة والنقصان جميعا، فإن أصابته جائحة برئ". . عليا
فهذا عمر 5 وعلي - رضي الله عنهما - قد أجمعا أن الرهن الذي قيمته الدين يضيع بالدين، وإنما اختلافهما فيما زاد من قيمة الرهن على مقدار الدين، فقال عمر - رضي الله عنه - هو أمانة، وقال علي - رضي الله عنه - ما قد رويناه عنه في حديث نصر وأحمد بن داود. .
[ ص: 174 ]