5905 ص: غير أن أبا حنيفة ، وأبا يوسف ، ومحمدا ، -رحمهم الله- ذهبوا في الرهن إلى ما قد رويناه في هذا الباب عن عمر بن الخطاب 5 وإبراهيم النخعي.
واحتجوا في ذلك بما قد أجمعوا عليه في الغصب، فقالوا: رأينا الأشياء المغصوبة لا يوجب ضياعها على من غصبها أكثر من ضمان قيمتها، وغصبها حرام، وقالوا: فالأشياء المرهونة التي قد ثبت أنها مضمونة أحرى أن لا يجب بضمانها [ ص: 181 ] على من قد ضمنها أكثر من مقدار قيمتها.
وكانوا يذهبون في تفسير قول سعيد بن المسيب : - رضي الله عنه -: ، إلى أن ذلك في البيع، يريدون [إذا بيع الرهن وفيه نقص عن الدين، غرم المرتهن ذلك النقص، وهو "غرمه" المذكور في الحديث] . "له غنمه وعليه غرمه"
وإذا بيع بفضل عن الدين أخذ الراهن ذلك الفضل وهو "غنمه" المذكور في الحديث.