5983 ص: حدثنا قال: أنا يونس، ، قال: أخبرني ابن وهب ، أن ابن جريج أخبره أنه سمع أبا الزبير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: جابر بن عبد الله الشفعة في كل شرك بأرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه; يأخذ أو يدع". . "