5986 5987 5988 5989 5990 ص: فقال أصحاب المقالة الأولى: فإنه قد روي عن النبي -عليه السلام- ما ينفي ما ادعيتم، فذكروا في ذلك ما حدثنا ابن مرزوق ، قال: ثنا ، عن أبو عاصم ، عن مالك ، عن الزهري ، سعيد ، عن وأبي سلمة قال: أبي هريرة، . قضى رسول الله -عليه السلام- بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة". "
حدثنا ، قال: ثنا أبو بكرة ، عن أبو عاصم ، عن مالك ، عن الزهري ، عن أبي سلمة مثله. أبي هريرة
حدثنا ، قال: ثنا ابن أبي داود ابن أبي قتيلة المدني ، قال: ثنا ، عن مالك بن أنس ، عن ابن شهاب سعيد ، عن وأبي سلمة مثله. أبي هريرة
حدثنا سعيد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: ثنا قال: ثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، .... ، فذكر بإسناده مثله. مالك
قالوا: فنفى هذا الحديث أن تكون الشفعة تجب إذا حددت الحدود.
[ ص: 191 ]