الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                5986 5987 5988 5989 5990 ص: فقال أصحاب المقالة الأولى: فإنه قد روي عن النبي -عليه السلام- ما ينفي ما ادعيتم، فذكروا في ذلك ما حدثنا ابن مرزوق ، قال: ثنا أبو عاصم ، عن مالك ، عن الزهري ، عن سعيد ، وأبي سلمة ، عن أبي هريرة، قال: " قضى رسول الله -عليه السلام- بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة". .

                                                حدثنا أبو بكرة ، قال: ثنا أبو عاصم ، عن مالك ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة مثله.

                                                حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا ابن أبي قتيلة المدني ، قال: ثنا مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن سعيد وأبي سلمة ، عن أبي هريرة مثله.

                                                حدثنا سعيد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: ثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، قال: ثنا مالك .... ، فذكر بإسناده مثله.

                                                قالوا: فنفى هذا الحديث أن تكون الشفعة تجب إذا حددت الحدود.

                                                [ ص: 191 ]

                                                التالي السابق


                                                [ ص: 191 ] ش: احتجت أهل المقالة الأولى أيضا فيما ذهبوا إليه من عدم وجوب الشفعة للجار بحديث أبي هريرة وقالوا: هذا ينفي ما ادعيتم من وجوب الشفعة للجار.

                                                وأخرجه من أربع طرق:

                                                الأول: عن إبراهيم بن مرزوق ، عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد ، عن مالك بن أنس ، عن محمد بن مسلم الزهري ، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.

                                                وأخرجه البيهقي: من حديث إسماعيل القاضي ، عن ابن المديني ، عن أبي عاصم، ثنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب -أو عن أبي سلمة- عن أبي هريرة: "أن رسول الله -عليه السلام- قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة".

                                                قال البيهقي: وكذا شك غيره.

                                                الثاني: عن أبي بكرة بكار القاضي ، عن أبي عاصم النبيل ، عن مالك، نحوه.

                                                وأخرجه ابن ماجه: عن محمد بن يحيى ، عن أبي عاصم النبيل عن مالك .... إلى آخره.

                                                الثالث: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن يحيى بن إبراهيم بن عثمان بن داود المعروف بابن أبي قتيلة المدني ، عن مالك .... إلى آخره.

                                                وأخرجه البيهقي: من حديث محمد بن إسماعيل الترمذي ، عن ابن أبي قتيلة ، عن مالك .

                                                الرابع: عن سعد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري ، عن عبد الملك بن الماجشون ، عن مالك .

                                                [ ص: 192 ] وأخرجه النسائي: عن سليمان بن داود ، عن عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون ، عن مالك ، عن الزهري ، عن ابن المسيب وأبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبي هريرة ، عن النبي -عليه السلام-: "إذا قسمت الأرض وحددت فلا شفعة فيها".




                                                الخدمات العلمية