5990 5991 5992 ص: فكان من الحجة عليهم أن الحديث على أصل المحتج به علينا لا تجب به حجة; لأن الأثبات من أصحاب مالك إنما رووه عن مالك منقطعا، لم يرفعوه إلى . أبي هريرة
حدثنا ، قال: ثنا إبراهيم بن مرزوق أبو عامر ، قالا: ثنا والقعنبي ، عن مالك بن أنس ، عن ابن شهاب قال: ابن المسيب "قضى رسول الله -عليه السلام- بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة".
حدثنا ، قال: أنا يونس ، قال: ثنا ابن وهب ، عن مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، ابن المسيب ، مثله. وأبي سلمة
فصار هذا الحديث منقطعا، والمنقطع لا تقوم به حجة، ثم لو ثبت هذا الحديث واتصل إسناده لم يكن فيه عندنا ما يخالف الحديث الذي ذكرناه عن عطاء ، عن جابر; لأن الذي في هذا الحديث إنما هو قول أبي هريرة: " فكان بذلك مخبرا عما قضى به رسول الله -عليه السلام- بالشفعة، ثم قال بعد ذلك: "فإذا وقعت الحدود فلا شفعة" ، وكان ذلك قولا من رأيه لم يحكه عن رسول الله -عليه السلام-. قضى رسول الله -عليه السلام- بالشفعة فيما لم يقسم"
وإنما يكون هذا الحديث حجة على من ذهب إلى وجوب لو كان أن رسول الله -عليه السلام- قال: الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، فيكون ذلك نفيا من رسول الله -عليه السلام- لما قد قسم أن يكون فيه الشفعة، . ولكن [ ص: 193 ] الشفعة بالجوار إنما أخبر في ذلك عن رسول الله -عليه السلام- بما عليه من قضائه، ثم نفى الشفعة برأيه ما لم يعلم من رسول الله -عليه السلام- فيه حكما، وعلمه غيره. أبا هريرة