6004 6005 ص: فإن قال قائل: قد يجوز أن يكون هذا الجار شريكا، فإنه قد يقال للشريك: جار.
قيل له: ما في الحديث ما قد يدل على شيء مما ذكرت، ولكنه قد روي عن أبي رافع ما قد دل على أن ذلك الجار هو الذي لا شركة له.
حدثنا أحمد بن داود ، قال: ثنا ، قال: ثنا يعقوب بن حميد ، عن سفيان بن عيينة ، عن إبراهيم بن ميسرة عمرو بن الشريد ، قال: المسور بن مخرمة ، فوضع يده على أحد منكبي، فقال: انطلق بنا إلى سعد، . فأتينا سعد بن أبي وقاص في داره، فجاء فقال أبو رافع للمسور: : ألا تأمر هذا -يعني أن يشتري مني بيتين في داري. فقال سعدا- سعد: : والله لا أزيدك على أربعمائة دينار مقطعة أو منجمة، . فقال: سبحان الله لقد أعطيت به خمسمائة دينار نقدا، ولولا أني سمعت رسول الله -عليه السلام- يقول: ما بعتك. "الجار أحق بسقبه" "أتاني
[ ص: 202 ] فدل ما ذكرنا أن ذلك الجار الذي عناه رسول الله -عليه السلام- هو الجار الذي تعرفه العامة، ومن أعطاك أن الشريك يقال له: جار؟ وأين وجدت هذا في لغات العرب؟ فإن قال: لأني قد رأيت المرأة تسمى جارة زوجها.
قيل له: صدقت، قد سميت المرأة جارة زوجها، ليس لأن لحمها مخالط للحمه، ولا دمها مخالط لدمه، ولكن لقربها منه، فكذلك الجار سمي جارا لقربه من جاره، لا لمخالطته إياه فيما جاوره به.
وأنت فقد زعمت أن الآثار على ظاهرها، فكيف تركت الظاهر في هذا ومعه الدليل، وتعلقت بغيره مما لا دلالة معه؟!