6005 6006 ص: ثم قد روي عن رسول الله -عليه السلام- من إيجابه وتفسيره ذلك الجوار: الشفعة بالجوار،
حدثنا فهد، قال: ثنا ، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو أسامة ، عن ، عن حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب عمرو بن الشريد ، عن أبيه الشريد بن سويد ، قال: " . قلت: يا رسول الله، أرضي ليس لأحد فيها قسم ولا شرك إلا الجوار، بيعت، قال: الجار أحق بسقبه".
[ ص: 205 ] فكان قول رسول الله -عليه السلام-: "الجار أحق بسقبه" جوابا لسؤال الشريد إياه عن أرض منفردة لا حق لأحد فيها ولا طريق، فدل ما ذكرنا أن الجار الملازق تجب له الشفعة بحق جواره.
فقد ثبت بما روينا من الآثار في هذا الباب وجوب الشفعة بكل واحد من معان ثلاثة: بالشرك في المبيع، بيع منه ما بيع، وبالشرك في الطريق إليه، وبالمجاورة له، فليس ينبغي ترك شيء منها، ولا حمل بعضها على التضاد لبعض إذ كانت قد خرجت على الاتفاق من الوجوه التي ذكرنا، على ما شرحنا وبينا في هذا الباب.