6010 6011 ص: فإن قال قائل: فقد روي عن عثمان - رضي الله عنه - خلاف هذا، فذكر ما حدثنا أحمد بن داود ، قال: ثنا إسماعيل بن سالم ، قال: ثنا ، عن هشيم ، عن محمد بن إسحاق منظور بن أبي ثعلبة ، عن ، قال: قال أبان بن عثمان - رضي الله عنه -: عثمان . " لا مكابلة، إذا وقعت الحدود فلا شفعة".
قيل له: قد روي هذا عن عثمان كما ذكرت، وليس فيه عندنا حجة; لأنه قد يجوز أن يكون أراد بذلك إذا حدت الحدود من الحقوق كلها، وأدخل الطريق في ذلك، فيكون ذلك موافقا لما قد رويناه عن في هذا الباب: "إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" . ولو كان على ما تأولتموه عليه لكان قد خالفه في ذلك جابر سعد بن أبي وقاص، ، والمسور بن مخرمة، ، وأبو رافع ، فيما قد رويناه عنهم فيما مضى من هذا الباب.
[ ص: 209 ]