4994 ص: وكان من الحجة لهم أن قوله: "أو يأخذ الدية" قد يجوز أن يكون على ما قال أهل المقالة الأولى، ويجوز أنكما يقال للرجل: خذ بديتك إن شئت دراهم وإن شئت دنانير وإن شئت عروضا، وليس المراد بذلك أنه يأخذ ذلك رضي الذي عليه الدين أو كره، ولكن يراد إباحة ذلك له إن أعطيه. يأخذ الدية إن أعطيها