4996 ص: ولما لم يكن فيما احتج به أهل المقالة الأولى لقولهم ما يدل عليه; نظرنا هل للآخرين خبر يدل على ما قالوا، فإذا أبو بكرة قد حدثانا قالا: ثنا وإبراهيم بن مرزوق (ح). عبد الله بن بكر السهمي
وحدثنا ، قال: ثنا إبراهيم بن مرزوق ، قالا: ثنا [ ص: 233 ] محمد بن عبد الله الأنصاري ، عن حميد الطويل - رضي الله عنه -: " أنس بن مالك لطمت جارية فكسرت ثنيتها، وطلبوا إليهم العفو فأبوا، والأرش فأبوا إلا القصاص، فاختصموا إلى رسول الله -عليه السلام- فأمر رسول الله -عليه السلام- بالقصاص، فقال الربيع أنس بن النضر: : يا رسول الله أتكسر ثنية ، لا والذي بعثك بالحق; لا تكسر ثنيتها، فقال رسول الله -عليه السلام-: يا الربيع؟! أنس ، كتاب الله -عز وجل- القصاص، فرضي القوم ، فعفوا، فقال رسول الله -عليه السلام-: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره" . يزيد بعضهم على بعض. . أن عمته
فلما كان الحكم الذي حكم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على للمنزوعة ثنيتها هو القصاص ولم يخيرها بين القصاص وأخذ الدية. الربيع
وحاج أنس بن النضر حين أبى ذلك، فقال: "يا أنس ، كتاب الله -عز وجل- القصاص" فعفا القوم ، فلم يقض لهم بالدية.
ثبت بذلك أن لأنه لو كان يجب للمجني عليه الخيار بين القصاص وبين العفو فيما يأخذ به الجاني إذا لخيرها رسول الله -عليه السلام- ولأعلمها بما لها أن تختاره من ذلك، ألا ترى أن حاكما لو تقدم إليه رجل في شيء يجب له فيه أخذ شيئين فثبت عنده أنه لا يحكم له بأحد الشيئين دون الآخر; وإنما يحكم له بأن يختار ما أحب من كذا ومن كذا، فإن تعدى ذلك فقد قصر عن فهم الحكم، ورسول الله -عليه السلام- أحكم الحكماء، فلما حكم بالقصاص، وأخبر أن كتاب الله -عز وجل- القصاص - ثبت بذلك أن الذي في مثل ذلك هو القصاص لا غيره. الذي يجب بكتاب الله -عز وجل- وسنة رسوله -عليه السلام- في العمد هو القصاص;
فلما ثبت هذا الحديث على ما ذكرنا، وجب أن نعطف عليه حديث أبي شريح 5 وأبي هريرة، فنجعل قول رسول الله -عليه السلام- فيهما: على الرضا من الجاني بغرم الدية، حتى يتفق معنى هذين الحديثين، ومعنى حديث "فهو بالخيار بين أن يعفو أو يقتص أو يأخذ الدية" أنس - رضي الله عنه -.