4997  4998 ص: وقالوا: هذا الحديث الذي رويتموه يحتمل أن يكون النبي -عليه السلام- رأى أن ذلك القاتل يجب قتله لله إذ كان إنما قتل على مال، قد بين ذلك في بعض الحديث. 
حدثنا  إبراهيم بن أبي داود  ، قال: ثنا  عبد العزيز بن عبد الله الأويسي  ، قال: ثنا  إبراهيم بن سعد  ، عن  شعبة  ، عن هشام بن زيد  ، عن  أنس بن مالك  ، قال:  "عدى يهودي في عهد رسول الله -عليه السلام- على جارية فأخذ أوضاحا كانت عليها، ورضخ رأسها، فأتى بها أهلها رسول الله -عليه السلام- وهي في آخر رمق، وقد أصمتت، ، فقال لها رسول الله -عليه السلام-: من قتلك، أفلان -لغير الذي قتلها-؟ فأشارت برأسها أن لا، فقال: فلان -لقاتلها-؟ فأشارت برأسها: أن نعم، فأمر به رسول الله -عليه السلام- فرض رأسه بين حجرين". 
فإن كان رسول الله -عليه السلام- جعل دم ذلك اليهودي قد وجب لله -عز وجل- كما يجب دم قاطع الطريق لله تعالى، فكان له أن يقتله كيف شاء بسيف أو بغير ذلك، والمثلة حينئذ مباحة كما فعل رسول الله -عليه السلام- بالعرنيين.  
     	
		 [ ص: 247 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					