الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                5035 ص: وقد روي ذلك أيضا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -:

                                                حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا عيسى بن إبراهيم البركي ، قال: ثنا عبد الواحد ، قال: ثنا الحجاج ، قال: حدثني زيد بن جبير الجشمي ، عن جروة بن حميل ، عن أبيه ، قال: قال عمر بن الخطاب : ( - رضي الله عنه -: "يعمد أحدكم فيضرب أخاه بمثل آكلة اللحم -قال الحجاج: : يعني العصا- ثم يقول: لا قود علي، لا أوتى بأحد فعل ذلك إلا أقدته".

                                                التالي السابق


                                                ش: أي قد روي وجوب القود على من قتل بعصا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.

                                                [ ص: 325 ] أخرجه عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن عيسى بن إبراهيم بن سيار الشعيري البصري المعروف بالبركي -بكسر الباء الموحدة وفتح الراء- كان ينزل سكة البرك بالبصرة، فنسب إليها، روى عنه أبو داود وأبو زرعة والبخاري في غير الصحيح.

                                                يروي عن عبد الواحد بن زياد العبدي البصري، روى له الجماعة.

                                                عن الحجاج بن أرطاة فيه مقال.

                                                عن زيد بن جبير -بضم الجيم وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره راء- بن حرمل الطائي الكوفي الجشمي -بضم الجيم وفتح الشين المعجمة- نسبة إلى بني جشم بن معاوية، روى له الجماعة.

                                                وهو يروي عن جروة -بالجيم- بن حميل -بضم الحاء المهملة، وفتح الميم، وسكون الياء آخر الحروف، وفي آخره لام- وقيل: جميل -بالجيم المفتوحة- والأول أصح، وثقه ابن حبان .

                                                عن أبيه حميل بن شبيب بن إساف بن هذيم القضاعي، وثقه ابن حبان، وقال: شيخ يروي عن عمر - رضي الله عنه - روى عنه ابنه جروة .

                                                وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه": ثنا شريك ، عن زيد بن جبير ، عن جروة بن حميل ، عن أبيه، قال: قال عمر - رضي الله عنه -: "يعمد أحدكم إلى أخيه فيضربه بمثل آكلة اللحم، لا أوتى برجل فعل ذلك فقتل، إلا أقدته منه".

                                                وأخرجه البيهقي في "سننه": من حديث ابن أرطاة ، عن زيد بن جبير ، عن جروة بن حميل ، عن عمر - رضي الله عنه - قال: "ليضربن أحدكم أخاه بمثل آكلة اللحم ثم يرى أني لا أقيده، والله لأقيدنه منه".

                                                [ ص: 326 ] وقال البيهقي: رواه إسرائيل ، عن زيد بن جبير، وقال عن أبيه، عن عمر - رضي الله عنه - قال حجاج: آكلة اللحم محدودة، قال أبو عبيد: يعني أنه يرى القود بغير حديد، وذلك إذا كان مثله يقتل.

                                                قوله: "إلا أقدته" من أقاد: إذا اقتص منه، وثلاثيه: قاد، من القود، وهو القصاص.




                                                الخدمات العلمية