ص: قال -رحمه الله-: فإن قال قائل: لما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن النفس قد يكون فيها شبه العمد، كان كذلك ما دون النفس، وذكر في ذلك الآثار التي رويناها عن رسول الله -عليه السلام- التي فيها: أبو جعفر فكان من حجتنا عليه في ذلك: أنه قد روي عن رسول الله -عليه السلام- ما قد روي عنه فيها، وقد روي عنه فيما دون النفس ما يخالف ذلك، وهو ما ذكرنا بإسناده في أول هذا الكتاب في "ألا إن قتيل خطأ العمد -بالسوط والعصا والحجر- فيه مائة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها" "أنها لطمت جارية فكسرت ثنيتها، فاختصموا إلى رسول الله -عليه السلام- فأمر بالقصاص". الربيع: خبر
وقد رأينا اللطمة إذا أتت على النفس لم يجب فيها قود، ورأيناها فيما دون النفس قد أوجبت القود، فثبت بذلك أن على تصحيح هذه الآثار. ما كان في النفس شبه عمد أنه فيما دون النفس عمد،
وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهم الله-. ومحمد بن الحسن