5037 5038 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: قد يجوز أن يكون النبي -عليه السلام- سأل اليهودي فأقر بما ادعت الجارية عليه من ذلك، فقتله بإقراره لا بدعوى الجارية، [ ص: 331 ] فاعتبرنا الآثار [التي] قد جاءت في ذلك، هل نجد فيها على شيء من ذلك دليلا؟
فإذا حدثنا، قال: ثنا ابن أبي داود أبو عمر الحوضي ، قال: ثنا ، عن همام ، عن قتادة ، - رضي الله عنه - عن النبي -عليه السلام- نحوه، وزاد قال: " أنس فسأله فأقر بما ادعت، فرضخ رأسه بين حجرين".
حدثنا فهد ، قال: ثنا قال: ثنا أبو الوليد، ، عن همام ، عن قتادة ، - رضي الله عنه -: " أنس أن يهوديا رضخ رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا، أفلان؟ أفلان؟ حتى ذكروا اليهودي، فأتي به، فاعترف، فأمر به النبي -عليه السلام- فرض رأسه بالحجارة".
فبين هذا الحديث أن النبي -عليه السلام- إنما قتله بإقراره بما ادعي عليه لا بالدعوى.