الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                5039 ص: وقد حدثنا يونس ، قال: أنا ابن وهب ، قال: أخبرني ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس ، - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه". .

                                                [ ص: 333 ] فمنع رسول الله -عليه السلام- أن يعطى أحد بدعواه دماء أو مالا، ولم يوجب للمدعي فيه بدعواه إلا اليمين.

                                                فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار.

                                                التالي السابق


                                                ش: ذكره شاهدا لقوله: إن دعوى الرجل على غيره -بقتل أو غيره- لا تقبل بدون بينة، أو يمين أو اعتراف من المدعى عليه، ألا ترى أنه -عليه السلام- منع أن يعطى أحد بدعواه مالا أو دما، ولم يثبت للمدعي في دعواه إلا اليمين وحلف المدعى عليه.

                                                وإسناده صحيح، ورجاله كلهم رجال الصحيح، عن يونس بن عبد الأعلى شيخ مسلم ، عن عبد الله بن وهب ، عن عبد الملك بن جريج ، عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة زهير المكي الأحول قاضي عبد الله بن الزبير ، عن ابن عباس .

                                                وأخرجه مسلم: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أنا ابن وهب ، عن ابن جريج. ... إلى آخره نحوه.

                                                وأخرجه ابن ماجه: عن حرملة بن يحيى ، عن ابن وهب ، عن ابن جريج .... إلى آخره نحوه.




                                                الخدمات العلمية