5040
[ ص: 334 ] ص: حدثنا
نصر بن مرزوق ، قال: ثنا
خالد بن نزار ، قال: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17194نافع بن عمر ، عن
ابن أبي مليكة قال: "
كنت عاملا لابن الزبير - رضي الله عنهما - على الطائف، فكتبت إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - في امرأتين كانتا في بيت تخرزان جرزا لهما، فأصابت إحداهما يد صاحبتها بالإشفى فجرحتها، فخرجت وهي تدمي، وفي الحجرة حداث، فقالت: أصابتني، فأنكرت ذلك الأخرى. فكتبت في ذلك إلى ابن عباس ، - رضي الله عنهما - فكتب إلي: أن رسول الله -عليه السلام- قضى أن nindex.php?page=treesubj&link=24898_34454اليمين على المدعى عليه، ولو أن الناس أعطوا بدعواهم; لادعى ناس من الناس دماء رجال وأموالهم، فادعها فاقرأ هذه الآية عليها: nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=77إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية، فقرأت عليها الآية فاعترفت.
قال نافع: : فحسبت أنه قال: "فبلغ ذلك ابن عباس فسره" .
ألا ترى أن رسول الله -عليه السلام- رد حكمها في ذلك إلى حكم سائر ما يدعي بعض الناس على بعض.
5040
[ ص: 334 ] ص: حَدَّثَنَا
نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ: ثَنَا
خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ ، قَالَ: أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17194نَافِعُ بْنُ عُمَرَ ، عَنِ
ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: "
كُنْتُ عَامِلًا لِابْنِ الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَلَى الطَّائِفِ، فَكَتَبْتُ إِلَى nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فِي امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا فِي بَيْتٍ تَخْرِزَانِ جِرْزًا لَهُمَا، فَأَصَابَتْ إِحْدَاهُمَا يَدَ صَاحِبَتِهَا بِالْإِشْفَى فَجَرَحَتْهَا، فَخَرَجَتْ وَهِيَ تَدْمِي، وَفِي الْحُجْرَةِ حُدَّاثٌ، فَقَالَتْ: أَصَابَتْنِي، فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ الْأُخْرَى. فَكَتَبْتُ فِي ذَلِكَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فَكَتَبَ إِلَيَّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- قَضَى أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=24898_34454الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أُعْطُوا بِدَعْوَاهُمْ; لَادَّعَى نَاسٌ مِنَ النَّاسِ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، فَادْعُهَا فَاقْرَأْ هَذِهِ الْآيَةَ عَلَيْهَا: nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=77إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا الْآيَةَ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهَا الْآيَةَ فَاعْتَرَفَتْ.
قَالَ نَافِعٌ: : فَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: "فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَرَّهُ" .
أَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- رَدَّ حُكْمَهَا فِي ذَلِكَ إِلَى حُكْمِ سَائِرِ مَا يَدَّعِي بَعْضُ النَّاسِ عَلَى بَعْضٍ.