5040 [ ص: 334 ] ص: حدثنا نصر بن مرزوق ، قال: ثنا خالد بن نزار ، قال: أنا ، عن نافع بن عمر ابن أبي مليكة قال: " كنت عاملا لابن الزبير - رضي الله عنهما - على الطائف، فكتبت إلى - رضي الله عنهما - في امرأتين كانتا في بيت تخرزان جرزا لهما، فأصابت إحداهما يد صاحبتها بالإشفى فجرحتها، فخرجت وهي تدمي، وفي الحجرة حداث، فقالت: أصابتني، فأنكرت ذلك الأخرى. فكتبت في ذلك إلى ابن عباس ابن عباس ، - رضي الله عنهما - فكتب إلي: أن رسول الله -عليه السلام- قضى أن ولو أن الناس أعطوا بدعواهم; لادعى ناس من الناس دماء رجال وأموالهم، فادعها فاقرأ هذه الآية عليها: اليمين على المدعى عليه، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية، فقرأت عليها الآية فاعترفت.
قال نافع: : فحسبت أنه قال: "فبلغ ذلك ابن عباس فسره" .
ألا ترى أن رسول الله -عليه السلام- رد حكمها في ذلك إلى حكم سائر ما يدعي بعض الناس على بعض.