5043 ص: فإن قال قائل: قوله: إنما معناه: "ولا ذو عهد في عهده" فانقطع الكلام، ثم قال: لا يقتل مؤمن بكافر، كلام مستأنف، أي: ولا يقتل المعاهد في عهده، فكان من حجتنا عليه: أن هذا الحديث إنما جرى في الدماء المسفوك بعضها ببعض; لأنه قال: "ولا ذو عهد في عهده" ثم قال: "المسلمون يد على من سواهم، تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم" فإنما جرى الكلام على الدماء التي تجري قصاصا، ولم يجر على حرمة دم بعهد؛ ليحمل الحديث على هذا. فهذا وجه. "لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده"