5047 ص: وقد قال أهل المدينة: : ( إن المسلم إذا قتل الذمي قتل غيلة على ماله، أنه يقتل به، فإذا كان هذا عندهم خارجا من قول النبي -عليه السلام-: "لا يقتل مسلم بكافر" فما تنكرون على مخالفيكم أن يكون كذلك الذمي المعاهد خارجا من قول النبي -عليه السلام-: "لا يقتل مسلم بكافر" والنبي -عليه السلام- لم يشترط من الكفار أحدا، [ ص: 365 ] فلما كان لهم أن يخرجوا من الكفار من أريد ماله، كان لمخالفيهم أن يخرج أيضا من وجبت ذمته.


