5051 ص: قال أبو يوسف   -رحمه الله-: فقد علمنا أن خيبر  كانت للمسلمين؛ لأنهم افتتحوها، وكانت اليهود عمالهم فيها، فلما وجد فيها هذا القتيل جعل رسول الله -عليه السلام- القسامة فيه على اليهود السكان لا على المالكين،  قال: فكذلك  [ ص: 377 ] نقول: كل قتيل وجد في دار قوم أو أرض فيها ساكن مستأجر أو مستعير فالقسامة في ذلك والدية على الساكن لا على ربها المالك. 
وكان أبو حنيفة   5 ومحمد بن الحسن  يقولان: الدية والقسامة في ذلك على المالك لا على الساكن. 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					