الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                5052 ص: فكان من حجة محمد بن الحسن -رحمه الله- في ذلك: أن قال: رأيت إجماعهم قد دل على أن القسامة تجب على المالك لا على الساكن؟ وذلك أن رجلا وامرأته لو كانت في أيديهما دار يسكنانها وهي للزوج، فوجد فيها قتيل كانت القسامة والدية على عاقلة الزوج خاصة دون عاقلة المرأة، وقد علمنا أن أيديهما عليها، وأن ما وجد فيها من ثياب فليس أحدهما أولى به من الآخر إلا لمعنى ليس من قبل الملك واليد في شيء، فلو كانت القسامة يحكم بها على من الدار في يده لحكم بها على المرأة والرجل جميعا؛ لأن الدار في أيديهما، ولأنهما سكانها، فلما كان ما يجب في ذلك على الزوج خاصة دون المرأة; إذ هو المالك لها; كانت القسامة والدية في كل المواضع الموجود فيها القتلى على مالكيها لا على ساكنيها. والله أعلم.

                                                التالي السابق


                                                ش: أي فكان من دليل محمد بن الحسن فيما ذهب إليه من أن القسامة تجب على مالك الدار إذا وجد فيها القتيل دون المستأجر والمستعير.

                                                قوله: "أن قال" في محل الرفع أنه اسم "كان".

                                                وقوله: "من حجة محمد بن الحسن" مقدما خبره، وبين وجه حجته بقوله: "وذلك أن رجلا...." إلى آخره. وهذه العبارة تدل على أن ما ذهب إليه محمد مختار الطحاوي على ما لا يخفى.




                                                الخدمات العلمية