5053 5054 5055 ص: والدليل على صحة هذا التأويل: ما قد حكم به - رضي الله عنه - بعد رسول -عليه السلام- بحضرة أصحابه، فلم ينكره عليه منهم منكر، ومحال أن يكون عند الأنصار من ذلك علم ولاسيما مثل عمر بن الخطاب محيصة وقد كان حيا يؤمئذ وسهل بن أبي حثمة فلا يخبرونه به ويقولون: ليس هكذا قضى رسول الله -عليه السلام- لنا على اليهود.
فمما روي عن - رضي الله عنه - في ذلك: ما حدثنا عمر ، قال: ثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال: ثنا وهب بن جرير ، عن شعبة ، عن الحكم الحارث بن الأزمع ، أنه قال : - رضي الله عنه -: "أما ندفع أموالنا عن أيماننا ولا أيماننا عن أموالنا؟ قال: لا، وعقله". لعمر
[ ص: 386 ] حدثنا فهد ، قال: ثنا ، قال: ثنا أبو غسان ، قال: ثنا زهير بن معاوية ، عن أبو إسحاق الحارث بن الأزمع ، قال: "قتل قتيل بين وادعة وحي آخر، والقتيل إلى وادعة أقرب، فقال - رضي الله عنه - عمر لوادعة: : فقال له يحلف خمسون رجلا منكم بالله ما قتلنا، ولا نعلم له قاتلا، ثم اغرموا، الحارث: : نحلف وتغرمنا؟! قال: نعم".
حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا ، قال: ثنا يوسف بن عدي عثمان بن مطر ، عن أبي حريز ، عن ، عن الشعبي الحارث الوادعي ، قال: "أصابوا قتيلا بين قريتين، فكتبوا في ذلك إلى . - رضي الله عنه - فكتب عمر بن الخطاب عمر : ( - رضي الله عنه -: أن قيسوا بين القريتين، فأيهما كان إليه أدنى فخذوا قسامة يحلفون بالله ثم غرموا الدية، قال الحارث: : فكنت فيمن أقسم ثم غرمنا الدية.
فهذه القسامة التي حكم بها أصحاب رسول الله -عليه السلام-.