5055 ص: وقد وافق ذلك ما قد رويناه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غير هذا الموضع أنه قال: ولكن اليمين على المدعى عليه". "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم،
فسوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك بين الأموال والدماء، وحكم فيها بحكم واحد، فجعل اليمين في ذلك كله على المدعى عليه، فثبت بذلك أن معنى حديث سهل هذا أيضا على ما قد تأولناه.
[ ص: 391 ]