5055 ص: وقد وافق ذلك ما قد رويناه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غير هذا الموضع أنه قال:  "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه".  
فسوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك بين الأموال والدماء، وحكم فيها بحكم واحد، فجعل اليمين في ذلك كله على المدعى عليه، فثبت بذلك أن معنى حديث سهل  هذا أيضا على ما قد تأولناه. 
     	
		 [ ص: 391 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					