الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5060 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى هذه الآثار، فقالوا: nindex.php?page=treesubj&link=33493ما أصابت البهائم نهارا فلا ضمان على أحد فيه، وما أصابت ليلا ضمنه أرباب تلك البهائم. واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.
[ ص: 399 ] ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، فإنهم قالوا: nindex.php?page=treesubj&link=33493ما أفسدت البهائم في النهار لا ضمان على أحد فيه، وما أفسدته في الليل يضمنه أصحاب البهائم، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث قال: لا يضمنون أكثر من قيمة الماشية.
قال أبو عمر: قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ما أفسدت المواشي والدواب من الزروع والحوائط بالليل فضمان ذلك على أربابها، وما كان بالنهار فلا شيء على أصحاب الدواب، ويقوم الزرع الذي أفسدت بالليل على الرجاء والخوف.
قال: والحوائط التي تحرس والتي لا تحرس سواء، والمحظر عليه وغير المحظر سواء، يغرم أهلها ما أصابت بالليل بالغا ما بلغ، وإن كان أكثر من قيمتها، قال مالك: فإذا انفلتت دابة بالليل فوطئت على رجل نائم لم يغرم صاحبها شيئا، وإنما هذا في الحائط والزرع والحرث.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: ما أفسدت المواشي بالليل فهو في مال ربها وإن كان أضعاف قيمتها; لأن الجنابة من قبله إذ لم يربطها، وليست الماشية كالعبيد.
حكاه nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون nindex.php?page=showalam&ids=12322وأصبغ وأبو زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: الضمان عن البهائم بوجهين:
أحدهما: ما أفسدت من الزرع بالليل ضمنه أهلها، وما أفسدت بالنهار لم يضمنوا. واحتجوا بحديث هذا الباب.
والوجه الثاني: إذا كان الرجل راكبا، فما أصابت بيدها أو رجلها أو فيها أو ذنبها من نفس أو جرح فهو ضامن له; لأن عليه منعها في تلك الحال من كل ما يتلف فيه أحدا.
قال: واختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=15858داود في هذا الباب، فقال بعضهم بقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وقال بعضهم مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث إلا أن يتعدى في إرسالها، أو يربطها في [ ص: 400 ] موضع لا يجب له ربطها فيه، أو يعنف عليها في السياق فيضمن بجناية نفسه.
قال: وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي "أن شاة وقعت في غزل حائك، واختصموا إلى nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح، فقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي: انظروه فإنه سيسألهم: أليلا وقعت فيه أو نهارا؟ ففعل. ثم قال: إن كان بالليل ضمن، وإن كان بالنهار لم يضمن، ثم قرأ nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح: nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=78إذ نفشت فيه غنم القوم قال: والنفش بالليل، والهمل بالنهار.