5074 ص: وكان من الحجة لهم في ذلك ما قد ذكرناه في هذه الآثار: ولم يقل للذي سجع ذلك السجع: إنما حكمت هذا للجناية على المرأة لا في الجنين، وقد دل على ذلك أيضا ما قد روينا فيما تقدم من هذا الكتاب: أن المضروبة ماتت بعد ذلك من الضربة، فقضى رسول الله -عليه السلام- فيها بالدية مع قضائه بالغرة، فلو كانت الغرة للمرأة المقتولة إذا لما قضى لها بالدية، ولكن حكمها حكم أن رسول الله -عليه السلام- لما قضى على المحكوم عليه بالغرة قال: كيف نعقل من لا أكل ولا شرب ولا نطق؟! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فيه غرة : عبد أو أمة. ولا يجب عليها للضربة أرش. امرأة ضربتها امرأة فماتت من ضربها فعليها ديتها،
فلما حكم رسول الله -عليه السلام- مع دية المرأة بالغرة; ثبت بذلك أن الغرة دية للجنين لا لها، فهي موروثة عن الجنين كما يورث ماله لو كان حيا فمات؛ اتباعا لما روي عن رسول الله -عليه السلام-.
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.