4836 4837 ص: حدثنا ، قال: أنا يونس ، قال: أخبرني ابن وهب ، عن يونس ، قال: أخبرني ابن شهاب ، أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة شبل بن خالد المزني أخبره، أن عبد الله بن مالك الأوسي أخبره، أن رسول الله -عليه السلام- قال: " ( الوليدة إذا زنت ...." مثله. إلا أنه قال في الثالثة أو الرابعة: البيع. .
وأخبره زيد بن خالد صاحب رسول الله -عليه السلام- مثل ذلك.
[ ص: 435 ] قال : هذا خطأ، أبو جعفر: شبل هذا ابن خليد المزني .
حدثنا فهد ، قال: ثنا ، قال: ثنا حيوة بن شريح ، عن بقية ، عن الزبيدي أن عبيد الله بن عبد الله، شبل بن خليد المزني ، أخبره، أن عبد الله بن مالك الأوسي أخبره، أن رسول الله -عليه السلام- قال: " ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير ، والضفير: الحبل". الوليدة إذا زنت فاجلدوها،