4849  4850  4851  4852  4853  4854 ص: فإن قال قائل: وكيف يجوز أن يكون ذلك منسوخا، وقد عمل به  علي   - رضي الله عنه - بعد رسول الله -عليه السلام-؟ 
فذكر ما حدثنا علي بن شيبة  ، قال: ثنا  يحيى بن يحيى  ، قال: ثنا  أبو الأحوص  ، عن  سماك  ، عن  عبد الرحمن بن أبي ليلى  ، قال:  "جاءت امرأة من همدان   -يقال لها: شراحة-  إلى  علي   - رضي الله عنه - فقالت: "إني زنيت، فرددها حتى شهدت على نفسها أربع شهادات، فأمر بها فجلدت، ثم أمر بها فرجمت". 
حدثنا روح بن الفرج  ، قال: ثنا  يوسف بن عدي  ، قال: ثنا  أبو الأحوص .   ... ، فذكر بإسناده مثله. 
 [ ص: 457 ] حدثنا  عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي  ، قال: ثنا  محمد بن بكار بن بلال  ، قال: ثنا  سعيد بن بشير  ، عن  قتادة  ، عن الرضراض بن أسعد  ، قال: " شهدت  عليا   - رضي الله عنه - جلد شراحة  ثم رجمها". 
حدثنا محمد بن حميد  ، قال: ثنا  علي بن معبد  ، قال: ثنا  موسى بن أعين  ، عن مسلم الأعور  ، عن حبة  ، عن  علي بن أبي طالب   - رضي الله عنه - قال:" أتته شراحة  فأقرت عنده أنها زنت، فقال لها علي   : - رضي الله عنه -: لعلك غصبت نفسك؟ قالت: أتيت طائعة غير مكرهة، قال: فأخرها حتى ولدت وفطمت ولدها، ثم جلدها الحد بإقرارها، ثم دفنها في الرحبة إلى منكبها، ثم رماها هو أول الناس، ثم قال: ارموا، ثم قال: جلدتها بكتاب الله -عز وجل- ورجمتها بسنة محمد   - صلى الله عليه وسلم  . -". 
حدثنا  يزيد بن سنان  ، قال: ثنا  أبو عامر العقدي  ، قال: ثنا  شعبة  ، عن  سلمة  ، عن  الشعبي  قال: " جلد  علي   - رضي الله عنه - شراحة  يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله -عز وجل- ورجمتها بسنة رسول الله   -عليه السلام-". 
     	
		
				
						
						
