4857 ص: قال : -رحمه الله-: ذهب قوم إلى أن أبو جعفر مرة واحدة، أقيم عليه حد الزنا، واحتجوا في ذلك بما رويناه عن رسول الله -عليه السلام- في هذا الكتاب من قوله الرجل إذا أقر بالزنا لأنيس: " واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها" ففي هذا دليل على أن الاعتراف بالزنا مرة واحدة يوجب الحد.