4883 4884 4885 [ ص: 506 ] ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا يجب في هذا ولكن يجب فيه التعزير والعقوبة البليغة، وممن قال بذلك حد الزنا، أبو حنيفة ، وسفيان الثوري:
حدثنا سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن محمد، عن أبي يوسف، عن بذلك. أبي حنيفة
وحدثنا فهد ، قال: ثنا ، قال: "سمعت أبو نعيم يقول سفيان ودخل بها قال: لا حد عليه". في رجل تزوج ذات محرم منه